فالإلزام المجهول مما لا يعلمون، فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا، فلا مؤاخذة عليه قطعا.
لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا، فلا دلالة له على ارتفاعها.
فإنه يقال: إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا، إلّا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه، من إيجاب الاحتياط شرعا، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاقه العقوبة على مخالفته.
من إثبات اللغة بالعرفان.
أقول: المتبادر من الرفع قطع استمرار الشيء و من الدفع المنع عن الحدوث فلا بد من أن يكون في استعمال الرفع في مورد الدفع من عناية، و كأنه قطع الاستمرار، غاية الأمر بناء على عدم حاجة الممكن في بقائه إلى علة يكون قطع استمرار وجود الشيء بإيجاد القالع و المزيل لوجوده، و بناء على حاجته إلى العلة في بقائه- كما هو الصحيح- يكون بإيجاد المانع عن المقتضى لوجوده في الزمان اللاحق، و لكن هذا في غير الاعتباريات، فإن ثبوت الأمر الاعتباري بجعله و اعتباره سعة و ضيقا، كما أن عدم المنشأ يكون بعدم جعله و اعتباره، سواء قيل في الممكن بحاجته في بقائه إلى العلة أو قيل باستغنائه عنها، فيكون المراد من رفع الحكم في الحقيقة بنسخه، و الإزالة بمعنى إلغاء الاعتبار، و هذا لا يتحقق في الأحكام الشرعية حقيقة و المتصور في الأحكام الشرعية عدم جعل الحكم وسيعا من الأول بالإضافة إلى الزمان الثاني، أو الحالة الطارئة، و هذا بالاضافة إلى الأحكام الشرعية في مقام الجعل، و أما بحسب مقام الفعلية يكون ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه و بقائه ببقاء موضوعه، و على كل تقدير فلا بد من لحاظ العناية في التسعة المرفوعة الواردة في