responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 256

المثال. بل الرفع اسند إلى عنوان التسعة بنسبة واحدة، و لا يجوز في النسبة الواحدة إلّا كونها حقيقيا أو مجازيا، و حيث لا يمكن أن يكون الإسناد في «ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه» حقيقيا، و أنه لا بد من تقدير الأثر و المؤاخذة يكون الأمر فيما لا يعلمون أيضا كذلك، و معه يختص ما لا يعلمون بالشبهة الموضوعية؛ لأنّ استحقاق العقاب و المؤاخذة يكون على الفعل أو الترك لا على التكليف، و لكن لا يخفى أن عنوان التسعة انحلالي و مع الانحلال لا يفرق بين ذكر كل واحد من التسعة بنحو الانحلال أو بنحو الاستقلال.

و ذكر النائيني (قدّس سرّه) أنه لا عناية في إرادة الدفع من الرفع، فإن الرفع و الدفع بمعنى واحد بناء على ما هو الصحيح من حاجة الممكن إلى العلة في البقاء كما في حاجته إليها في الحدوث، و أن علة الحدوث بنفسها لا تكفي في البقاء، فإنه بناء على ذلك يكون الرفع أيضا لمزاحمة المانع لمقتضى الشي‌ء في الأكوان المتجددة و لا يصح إطلاقه إذا كان انتفاء الشي‌ء بانتفاء مقتضيه كما هو الحال في إطلاق الدفع أيضا، و بتعبير آخر لا يطلق الدفع إلّا إذا كان المانع مزاحما لمقتضي الشي‌ء في تأثيره و الحال في الرفع أيضا كذلك، نعم لو قيل بعدم حاجة الممكن في بقائه إلى علة يكون الرفع مغايرا للدفع، و لكن هذا القول غير صحيح، فإسناد الرفع بمعناه الحقيقي إلى «ما لا يعلمون» بلا عناية.

و أورد المحقق العراقي (قدّس سرّه) بأنه لو كان كلمة (رفع) موضوعا لانتفاء الشي‌ء من جهة مانعة أي المانع لمقتضيه يكون الأمر كما ذكره، حيث يكون لفظ الدفع و الرفع مترادفين، و أما إذا فرض أنه موضوع لانتفاء الشي‌ء من جهة المانع لمقتضيه مع سبق وجوده فتصحيح صدق الرفع على الدفع بتدريجية إفاضة الفيض على الشي‌ء يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست