responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 240

مع تمكن المكلف على كل من الفعل و الترك يكون حكمه بالتنجز باختيار الفعل بلا مرجح، فيكون ترخيصه في كل من الفعل و الترك مخرجا للعلم الإجمالي عن المنجزية بأن يكون حكمه بالترخيص مانعا عن تأثير العلم الإجمالي، فعدم البيان الناشئ عن ترخيص العقل الموجب لعدم منجزية العلم الإجمالي لا يرتبط بأصالة البراءة، فإن أصالة البراءة هي الترخيص الناشئ من عدم البيان لا الترخيص الموجب لعدم البيان.

أقول: لو قال (قدّس سرّه) بأنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا قصور في ناحية البيان، و إنما القصور في ناحية المكلف حيث لا يتمكن من الجمع بين الفعل و الترك و اختيار أحدهما قهري، و إلّا فلا فرق بين هذا العلم الإجمالي و العلم الإجمالي المنجّز في جهة البيان، و أصالة البراءة عقلا هو حكمه بقبح العقاب بلا بيان، لا حكمه بقبح العقاب لعدم تمكن المكلف من إحراز الامتثال، كان ذلك أقرب إلى الفهم و احتمال التصديق، و لكن لا يخفى أن الترخيص في الفعل أو الترك خارج من شأن العقل، و إنما يحكم العقل بقبح الفعل لإدراكه المفسدة فيه، و معنى قبحه أنه يرى استحقاق فاعله الذم أو لنهي الشارع عن ارتكابه، و القبح في الأول فعلي يكشف عن نهي الشارع عنه، و في الثاني فاعلي، و إذا لم يكن العلم الإجمالي بحيث يمكن موافقته القطعية و مخالفته القطعية فلا يكون التكليف الواقعي واصلا بحيث يتحقق الفرض الذي لاحظه المولى عند جعله، فإن التكليف و إن لا يمكن تقييده بغير صورة هذا العلم على ما تقدم من عدم إمكان أخذ العلم بالتكليف في موضوع ذلك التكليف و يكون له إطلاق ذاتي لا محالة، إلّا أن الغرض من جعله إمكان كونه داعيا إلى العمل فعلا أو تركا عند وصوله، و العلم الإجمالي بحرمة فعل أو وجوبه لا يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست