responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 241

فصل‌ لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته و لم تنهض عليه حجّة، جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني [1].

من هذا الوصول، و العقاب على مخالفة التكليف الواقعي يكون من العقاب بلا بيان، و لا يقاس ذلك بموارد عدم القدرة على متعلق التكليف، فإن التكليف معه قبيح، و حكمه بقبح خطاب العاجز و تكليفه أجنبيّ عن قبح العقاب بلا بيان، و مع الإغماض عن ذلك فدوران أمر الفعل بين الوجوب و الحرمة لا يمنع من الرجوع إلى أدلّة البراءة الشرعية في ناحية احتمال كل من الوجوب و الحرمة؛ لأنّ عدم جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف للزوم الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواصل بين الأطراف، و هذه المنافاة لا تحصل مع دوران الأمر بين المحذورين لعدم الوصول في التكليف الواقعي بحيث يدخل الفرض في الفرض الملحوظ عند جعل التكليف.

أصالة البراءة

[1] إذا علم عدم حرمة فعل و دار أمره بين كونه واجبا أو مباحا بالمعنى الأعم، أو علم عدم وجوبه و دار أمره بين كونه حراما أو مباحا أو احتمل حرمة الأول و وجوب الثاني أيضا، بأن دار أمره بين كونه واجبا أو حراما أو مباحا، فالأقسام الثلاثة كلها مجرى أصالة البراءة عقلا و نقلا من غير فرق بين أن يكون منشأ الشك فقد النص أو إجماله أو تعارضه، فيما إذا كان المتعارضان من غير الأخبار، و أما إذا كانا خبرين فلا مورد لأصالة البراءة إذا كان لأحد الخبرين ترجيح، أي يكون فيه مزية اعتبرها الشارع بجعل الخبر المشتمل لها حجّة، فإنّه مع الدليل على الحكم الواقعي لا تصل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست