responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 238

و كذا اعتبر غسالة الاستنجاء طاهرة و لم يعتبر غسالة غيره من مزيلة العين طاهرة فلا يمكن أن يكون بينهما فارق تكويني، و أمّا ما ذكرنا من كونهما أمرين تكوينيّين خلاف ظاهر الخطابات، فلأن ظاهرها صدورها عن الشارع بما هو شارع لا بما هو عالم بالامور الخفية و مخبر بها، و قد يقال كونهما أمرين واقعيّين لا يدخل الشك فيهما في الشبهة الموضوعية، و أن لا يكون الشك فيهما من الشبهة الحكمية، فإن الشبهة الحكمية ما يكون الشك فيها ناشئا من فقد خطاب الشارع أو إجماله أو تعارضه، و إذا شك في نجاسة شي‌ء كنجاسة العصير بعد غليانه، يكون منشأ الشك فقد النص أو إجماله أو تعارضه، بخلاف الشبهة الموضوعية فإن الشك فيها ينشأ من أمر لا يرتبط بفقد خطاب الشرع أو إجماله أو تعارضه. و لكن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليها، فإن منشأ الشك في الشبهة الحكمية هو فقد خطاب الشارع أو إجماله أو تعارضه، يعني خطاب الشارع بما هو شارع لا بما هو عالم بحقيقة الأمر الواقعي، و الشك في نجاسة العصير بعد غليانه بناء على كون النجاسة أمرا تكوينيا ينشأ من فقد خطاب الشارع بما هو مخبر صادق مطلع على الامور الخفية نظير الشك في بعض ما وقع في أول الخلقة أو ما يقع في آخر الدنيا، و لا يرتبط ذلك بالشبهة الحكمية التي يكون الشك فيها في مجعول الشارع ثبوتا ناشئا مما ذكر.

ثم إن الفرق بين الاصول العملية و بعض القواعد الفقهية التي لا يتمكن العامي من تطبيقها على صغرياتها كقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، و قاعدة وجوب الوفاء بالشروط و النذور و نحوها غير خفي، فإنهما و إن كانتا تشتركان مع الاصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية في تمكن المجتهد خاصة من التطبيق على الموارد و الصغريات و العامي عاجز عن ذلك، أما في الاصول العملية فظاهر،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست