responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 237

فإن ثبوت بعضها و تعيين مجاريها و توضيح مفادها محل الكلام على ما يأتي.

الثاني: أن قاعدة الطهارة تختص بموارد الشك في باب من أبواب الفقه و عدم اختصاصها بالاصول الأربعة، فإنها تجري على كل أبوابه، و لا يخفى عدم تمامية الوجه الثاني فإن استطراد المسألة الاصولية في جميع أبواب الفقه غير لازم.

و قد حكي عن بعض الاعتذار بوجه ثالث: و هو أن الطهارة و النجاسة الواقعيتين ليستا من قبيل الحكم الشرعي، بل هما أمران واقعيان كشف عنهما الشارع في مواردهما، لعدم اطلاع الناس عليهما في جميع تلك الموارد، فيكون مورد الشك في كون الشي‌ء طاهرا أو نجسا من قبيل الشبهة الموضوعية، فأصالة الطهارة الجارية فيها من قبيل الاصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية.

و فيه إن اريد أن للطهارة أو النجاسة منشأ واقعيا فهذا صحيح في الجملة، فإن الشارع لا يجعل النجاسة لشي‌ء عبثا و بلا ملاك، و لكن هذا يجري في سائر الأحكام الوضعية و الأحكام التكليفية، و إن اريد أنهما بنفسهما أمران واقعيان لا يحصلان بالاعتبار فهذا خلاف ظاهر الخطابات، بل خلاف صراحة بعضها مثل ما ورد في الصحيح: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، و قد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا» [1]، فإن صريحه اعتبار طهارة موضع إصابة البول بغسله بالماء لهذه الامة و إذا كانت طهارته بالغسل بالاعتبار فلا محالة تكون نجاسته أيضا بالاعتبار، حيث لم تكن ترتفع بالغسل بالماء من بني إسرائيل، و اعتبرها منتهية بالغسل بالماء لهذه الامة.


[1] وسائل الشيعة 1: 133، الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست