responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 228

و كذلك لا دلالة من النقل على وجوبه، فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعا، بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن، دليل على عدم جوازه أيضا.

و قد انقدح من مطاوي ما ذكرنا، أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة، أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها، لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلّا عن تقصير، كما لا يخفى، فيكون معذورا عقلا.

و لا يصغى إلى ما ربما قيل: بعدم وجود القاصر فيها، لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق، إذا لم يكن يعانده، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.

الواجب لا في بيان ما يجب فقهه و معرفته لا يمكن المساعدة عليه، فإن آية النفر في بيان وجوب التفقه في الدين بنحو الواجب الكفائي، و الكلام في بيان ما يجب تحصيل العلم به عينا و أخبار وجوب الطلب ناظرة إلى عدم كون الجهل عذرا للمكلف في موارد التكاليف لا بيان موارد التكليف كما لا يخفى، و قد ظهر مما ذكرنا أن الجاهل القاصر في الاعتقاديات يوجد و يكون معذورا غير معاقب و لكن عدم العقاب ما لم يكن معاندا، بل كان له اعتقاد و تسليم قلبي على ما هو الحق و إلّا فيؤخذ بعناده مع جهله بالواقع، و حقيقة الحال كما ظهر أنه إذا حصل ببيان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) بواقع أمر يجب الاعتقاد التفصيلي به، و إلّا يكون تكذيبا أو تشكيكا في نبوة النبي أو إمامة الإمام و وجوب الاعتقاد التفصيلي لا يكون في هذا القسم من الاصول الاعتقادية بحيث يجب تحصيل العلم و المعرفة به، بل وجوب الاعتقاد كذلك متفرع على حصول العلم و اليقين به من جهة بيان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) فما يصنعه بعض من لا خبرة له من إدراج مثل هذه الامور في الاصول الاعتقادية التي لا يحكم على الجاهل بها بالإسلام أو أنه من أهل الإيمان ناشئ عن عدم التفرقة بين‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست