responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 229

هذا بعض الكلام مما يناسب المقام، و أما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر و الإسلام، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة.

الثاني: الظن الذي لم يقم على حجيته دليل‌

هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة [1] أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المتعارضين بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما أو كان للآخر منهما أم لا؟

و مجمل القول في ذلك: إن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته، هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية، أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية، كما أن العبرة في الوهن إنما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية، فلا يبعد الاصول الاعتقادية و ما يكون التكذيب أو التشكيك فيه ملازما لتكذيب النبوة أو الإمامة أو التشكيك فيهما.

[1] الكلام في الأمر الثاني في جهتين.

الاولى: كون الظن الذي لم يتم على اعتباره دليل هل يجبر ضعف الرواية سندا بحيث تصير حجة بموافقة هذا الظن أو يجبر به ضعف دلالتها، فقد تقدم الكلام في هذه الجهة في البحث في الشهرة الفتوائية و كذا في كونها على خلاف الرواية المعتبرة، لو لا خلافها موهنة لها بحيث سقطت عن الاعتبار فراجع.

و الجهة الثانية: هي أنّ الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره في نفسه هل يكون مرجحا لأحد المتعارضين بحيث تكون موافقته موجبة لتعين حجيته و سقوط الآخر عن الاعتبار فيما كان الأصل لو لا موافقته سقوط كليهما عن الاعتبار بناء على ما هو الصحيح من كون السقوط هو الأصل في المتعارضين، أو لعدم الترجيح لأحدهما أو لا يكون هذا الظن موجبا للترجيح في المتعارضين أصلا، و لكن لا يخفى أن الترجيح‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست