responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 201

و أما المقدمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها، و أنه لا يجوز التنزل- بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية [1]. أو عدم وجوبها- إلّا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، مع دوران الأمر بين الظنية و الشكية أو الوهمية، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة، و قضيته الاحتياط بالإلزام عملا بما فيها من التكاليف، و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام.

و ما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، و لو كانت نافية، لوجود المقتضي و فقد المانع لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا، أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال، و إلّا فإلى الأصول المثبتة وحدها، و حينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا- على ما عرفت تفصيله- هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم و تدبر جيدا.

بذلك كدعوى الجزم غير صحيحة و على تقدير الظن فالكلام في اعتبار الظن حيث لم يتم على اعتباره دليل، و ما لم يحرز الاعتبار فالاصل عدم الاعتبار.

في قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح‌

[1] ذكروا أنه إذا لم يمكن الموافقة القطعية للتكاليف المعلومة بالإجمال أو لم تجب، و دار الأمر بين الموافقة الظنية و بين الاحتمالية و الوهمية فاللازم رعاية الطاعة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست