responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 200

فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا أصلا، كما لا يخفى.

كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك، كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا- و لو من مظنونات [عدم‌] التكليف- محلا للاحتياط فعلا، و يرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر- على ما عرفت- لا محتملات التكليف مطلقا.

و أما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، ضرورة أنه لا يجوز إلّا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل؟

نفسه ملزما لجعل الظن طريقا بعد استقلال العقل بأنه يقبح من الشارع الحكيم إرادته من المكلفين في معظم الوقائع أزيد من الموافقة الظنية، و لا يجوز للمكلفين الاقتصار في امتثال التكاليف على الإطاعة الاحتمالية أو الوهمية، و قد ذكرنا أنه لا تصل النوبة إلى هذا الحكم أيضا، و أن موارد الاحتياط هي الوقائع التي ورد فيها الخبر المأثور في الكتب المعروفة بثبوت التكليف في كل منها، و في غيرها مع عدم إحراز الحكم الواقعي يؤخذ بالأصل يعني أصالة الاحتياط لو كانت الواقعة بنفسها مورد العلم الإجمالي بالتكليف و إلّا فالأصل هي البراءة لاحتمال انحصار التكاليف في موارد الأخبار المأثورة و الموارد الملحقة بها لعدم احتمال الفرق بينها و بين ما ورد فيه الخبر، و دعوى الإجماع على أن الشارع جعل لأحكامه و تكاليفه في الوقائع في كل زمان طريقا للإجماع على عدم رضا الشارع بالامتثال الإجمالي في معظم أحكامه لا يمكن المساعدة عليها، فإن مسألة انسداد باب العلم و العلمي في معظم الأحكام معنون في كلمات المتأخرين، و كون المدرك لما ذكروه ما تقدم فأين يستفاد عدم رضا الشارع بالاحتياط و بطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و دعوى الظن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست