responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 199

ذكر (قدّس سرّه) من أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول النافية مطلقا و لو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا، و يرفع اليد عن الاحتياط في موارد الاصول النافية كلا أو بعضا بمقدار رفع اختلال النظام أو انتفاء رفع العسر على ما عرفت، و لا يرفع اليد عن الاحتياط في مطلق محتملات التكليف حتى لو كانت من موارد الاصول المثبتة فإنه تؤخذ بالاصول المثبتة لا محالة، لا يخفى ما فيه، فإن موارد الأخبار المشار إليها للعلم الإجمالي المنجز فيها لا تكون من موارد الاصول النافية و مع خروجها عنها لا يكون في الرجوع إليها و ترك الاحتياط فيها محذور. نعم، لو كانت واقعة بنفسها مورد العلم الإجمالي الخاص كمسألة دوران الأمر بين القصر و التمام فلا مجال فيها للأصل النافي.

و قد ظهر من جميع ما ذكرنا أنه على تقدير الالتزام بانسداد طريق العلم و العلمي بالإضافة إلى الأحكام الشرعية و غالب الوقائع التي تكون موارد ابتلاء المكلفين فاللازم الأخذ بالاحتياط في موارد الأخبار المأثورة المتضمنة للتكاليف، و في غيرها إن لم يكن في المسألة علم إجمالي بالتكليف يرجع إلى الأصل النافي يعني البراءة العقلية، و لا يلزم من ذلك محذور آخر غير أن عمل المكلف في غالب الوقائع يكون بنحو الاحتياط من غير أن يعلم التكليف الواقعي فيها، و لذا يدّعي أن هذا في نفسه محذور، و نعلم أن الشارع لا يرضى في شريعته أن يكون الطريق إلى معرفتها مسدودا و عمل المكلفين بها على الاحتياط فيها؛ و لذا يستكشف أن الشارع جعل الظن و لو في الجملة طريقا إلى معرفتها هذا مبنى مذهب الكشف لا مجرد اعتبار قصد الوجه و التمييز عند هذا القائل فإن هذا الاعتبار مع ضعف القول به مختص بالعبادات، و لا يجري في غيرها من الواجبات، و القائل بالحكومة لا يرى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست