responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 198

حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك، و ليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له، فافهم.

و منه قد انقدح ثبوت حكم العقل و عموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، و أنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، و لا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم إجمالا، بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط، و إن لم يكن بذاك المقدار، و من الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.

و قد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة و تلك الضميمة [1].

المعلوم في الوقائع التي أفتى فيها بعدم التكليف غير محرز فلا يوجب هذا الخطأ إلّا المخالفة الالتزامية، و لا محذور فيها إذا لم يكن بنحو التشريع و ما يوجب عودة النظر العلم بالخطإ الموجب لإيقاع المراجعين في المخالفة العملية و هذا غير معلوم.

بطلان دعوى انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بالاصول المثبتة

[1] لا يخفى أنه مع العلم الإجمالي في موارد الأخبار المأثورة المتضمّنة لبيان التكاليف الواقعيّة، و أنّ كثيرا منها موافق للتكليف الواقعي كيف ينحلّ العلم الإجمالي بالاصول المثبتة بضميمة الموارد التي تكون التكاليف الواقعية فيها معلومة تفصيلا مع قلة تلك الموارد بالإضافة إلى غيرها، و المفروض في دليل الانسداد عدم قيام دليل علمي في الوقائع التي هي موارد تلك الأخبار، و مع عدم الانحلال لا مورد لأصالة البراءة إلّا في الأطراف الخارجة عن العلم الإجمالي الصغير التي ذكرناها، و ما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست