responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 193

و أما فيما لا يوجب، فمحل نظر بل منع، لعدم حكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على قاعدة الاحتياط، و ذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر و العسر، من أن التوفيق بين دليلهما و دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، لعدم العسر في متعلق التكليف، و إنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطا.

فرق بين المسلكين، نعم تظهر الثمرة على المسلكين فيما إذا كانت أطراف الشبهة دفعية، بأن يمكن الإتيان بكل من الأطراف قبل الآخر، كما إذا علم بنجاسة بعض المائعات التي يكون الاجتناب عن جميعها حرجيا.

أقول: ما ذكر في الأطراف الشبهة إذا كان تدريجيّة و إن كان صحيحا، إلّا أن لازمه الأخذ بالاحتياط في الوقائع التي يبتلى بها إلى أن يلزم منه العسر و الحرج سواء كان من مظنونات التكليف أو من غيرها، بل قد يقال: لا توجب إلّا لتعيّن هذا النحو من الاحتياط في الوقائع بلا فرق بين القول بأن المرفوع بقاعدتي نفي الحرج و الضرر التكليف أو الفعل المنطبق عليه عنوان الحرج و الضرر، و لا يخفى بناء على رفع الحكم الحرجي حيث إن امتثال جميع التكاليف في المظنونات و المشكوكات و الموهومات حرجي، و الأمر يدور بين رفع اليد عن رعاية احتمال التكليف في المظنونات أو في الموضوعات و المشكوكات يكون رفع اليد عنه في الثاني أولى كما هو مفاد المقدمة الخامسة، بل يتعيّن في تصحيح ما ذكروه من الأخذ بالاحتياط في مظنونات التكليف و جواز تركه في المشكوكات و الموهومات من التشبّث بما ذكرنا سابقا من دعوى انحلال العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الآخر، بأن أكثر الموارد من المظنونات ثبوت التكاليف فيها واقعا معلوم إجمالا بحيث يحتمل مع الأخذ

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست