responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 194

نعم، لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر- كما قيل- لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط، لأنّ العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون منفية بنفيه.

و لا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها [1].

بالاحتياط فيها و الرجوع في غيرها من المشكوكات و الموهومات بالأصل الجاري فيها بملاحظة خصوصية نفس الواقعة أن لا يقع المكلّف في محذور مخالفة التكليف الواقعي لانحصار التكاليف الواقعية بالمظنونات، و الموارد التي يكون الأصل الجاري فيها مثبتا للتكليف مضافا إلى الموارد التي يكون التكليف في تلك الوقائع معلوما تفصيلا.

قد ظهر مما ذكرنا أنه لا حاجة في إثبات لزوم الاحتياط، في الوقائع المظنون ثبوت التكاليف فيها و جواز الرجوع في غيرها إلى الأصل الجاري فيها بملاحظة خصوصية الواقعة، إلى ضم مقدمة اخرى يعني قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح لما ذكرنا من عدم المورد لها في المقام لعدم الدوران بينها لانحلال العلم الإجمالي على ما مرّ.

[1] المراد من هذا الوجه جريان قاعدة نفي العسر و الحرج في نفي لزوم الاحتياط التامّ لكون مفادها كمفاد قاعدة لا ضرر، نفي الحكم و التكليف الناشئ منه الحرج؛ فإنه إذا نفي وجوب الاحتياط التام بنفي التكليف الناشئ منه الضرر لا يبقى ما يوجب عقلا رعاية التكليف في سائر الأطراف أي مظنونات التكليف، و لا بد في الالتزام بوجوب رعايتها من إثبات أن الشارع أوجب رعاية احتمال التكليف فيها كما التزم (قدّس سرّه) بذلك في بيان المقدمة الثالثة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست