responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 192

و قد يذكر أيضا في الفرق بين المسلكين ما إذا ظهر الغبن في المعاوضة حيث إن الضرر ينشأ من لزومها.

فينفى، فيثبت الخيار بناء على أنّ المنفي هو الحكم الضّرري بخلاف ما إذا قيل بأن المنفي نفس الفعل الضرري فإنه عليه لا يثبت الخيار.

و فيه ما لا يخفى، فإنه كما ذكرنا في بحث الخيارات أنّ اللزوم في المعاملة لا ينفى بقاعدة نفي الضرر على كلا المسلكين، حيث إن الضرر أي النقص في ما كان للمغبون يحصل بنفس المعاملة، و نفي اللزوم و ثبوت الخيار يوجب تمكنه من تدارك ضرره و مفاد القاعدة نفي الضرر لا إثبات تداركه، كما أنه بالقاعدة لا ينفى إمضاء المعاملة ليحكم ببطلانها؛ لأنّ المعاملة مع الشرط الارتكازي فيها بعدم التفاوت الفاحش بين الثمن و القيمة السوقية خياري مع الغبن و لا امتنان في الحكم بفساد المعاملة الخيارية بنفي إمضائها.

و قد التزم بعض الاعلام (طاب ثراه) بحكومة قاعدة نفي الحرج في مثل المقام بلا فرق بين المسلكين فيما يكون الابتلاء بأطراف الشبهة تدريجيا، فإن الحرج مع تدريجية الأطراف يكون في الأطراف المتأخرة التي يكون رعاية احتمال التكليف فيها بالإتيان بمتعلقه حرجيا فيعلم بالقاعدة عدم التكليف فيها؛ لأن التكليف إذا كان في الأطراف السابقة فقد امتثل التكليف فيها على الفرض، و إن كان في المتأخرة أيضا يرتفع بقاعدة نفي الحرج، مثلا إذا نذر صوم بعض أيام الاسبوع و تردّد المنذور بين أيامها، و فرض أن الصوم في جميعها حرجي و صام المكلف إلى يوم الجمعة، بحيث صار عليه الصوم فيها حرجيا فلا بأس بتركه فيها؛ لأنّه إن كان الصوم المنذور قبل يوم الجمعة فقد امتثله و إن كان صومها أيضا فلا يجب لقاعدة نفي الحرج بلا

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست