responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 191

الوقائع المجهولة حكمها مع العلم الإجمالي بثبوت التكاليف فيها مع لزوم اختلال النظام مما لا كلام فيه، و أما إذا كان الاحتياط التام فيها موجبا للعسر و الحرج فقط فهل يجوز ترك الاحتياط التام بحيث لا يلزم من رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال مع تركه حرج أو لا موجب لرفع اليد عن الاحتياط التام أصلا كما هو ظاهر كلام الماتن (قدّس سرّه)، بدعوى أن مفاد دليل نفي الحرج و العسر نفي التكليف المتعلق بالفعل فيما إذا انطبق عليه، أي على الفعل أو الترك عنوانهما كما هو الحال في نفي الضرر أيضا، و أما إذا لم ينطبق عنوانهما على الفعل أو الترك كما في المقام حيث إن المكلف لو كان عالما بالتكاليف الواقعية، أو كان عنده طريق إليها لأمكن له الامتثال و الموافقة بالإتيان بالواجبات و ترك المحرمات من غير أن يكون في ذلك عسر أو حرج، و لزوم الحرج من ناحية الاحتياط بحكم العقل حيث إنّ لزومه مقتضى العلم الإجمالي بالتكاليف.

نعم لو قيل بأنّ الحرج و الضرر عنوان لنفس الحكم فيمكن التمسّك بقاعدة نفي الحرج في نفيه، حيث إنّ التكاليف الواقعية عند فقد العلم التفصيلي و الطريق إليها يكون منشأ الحرج و الضرر.

و على الجملة الحرج في المقام ينشأ من الإتيان بغير متعلق التكليف بالجمع بينه و بين الإتيان بمتعلق التكليف لإحراز الامتثال و موافقة التكليف المعلوم بالإجمال، و لا ينطبق عنوان الحرج أو الضرر على نفس متعلق التكليف و لا يقاس المقام بما إذا كان الحرج أو الضرر فيما يتوقف عليه الفعل الواجب كحفر البئر أو النزول فيه، حيث إن الواجب للحرج في مقدمته أو كونها ضرريا يكون حرجيا أو ضرريا، بخلاف ما إذا كان الحرج أو الضرر في إحراز امتثال التكليف به على ما تقدم،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست