responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 190

قلت: هذا إنما يلزم، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، و قد علم به بنحو اللمّ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة، و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات، مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا، و أما مع استكشافه فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان، كما حققناه في البحث و غيره.

و أما المقدمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام [1].

في المقام ثبوت التكاليف الواقعية فيه مورد للعلم الإجمالي أيضا، و مقتضى هذا العلم الإجمالي الثاني رعايتها في موارده كما لا يخفى و العجب من الماتن أنّه تشبث في لزوم الرعاية بما ذكر و لم يتنبه بما ذكرنا من خصوصية المقام.

نفي وجوب الاحتياط

[1] مراده (قدّس سرّه) أنه إذا كان رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال في الوقائع المجهولة حكمها الواقعي بالاحتياط في جميع أطرافها موجبا لاختلال النظام فلا كلام في دخول المقام في الاضطرار إلى الارتكاب في البعض غير المعين من الأطراف، نظير ما إذا علم النجاسة في إناءات يكون الاجتناب عن جميعها موجبا لتلف نفسه من العطش، فيلزم الارتكاب بمقدار الاضطرار منها. و في رعاية العلم الإجمالي في سائر الأطراف ما تقدّم في المقدّمة الثالثة و قد ذكرنا رعاية التكليف فيها حتى بناء على مسلك الماتن في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم، و ذلك للعلم الإجمالي بأنّه في سائر الأطراف أيضا النجاسة معلومة إجمالا، و هذا العلم الإجمالي يوجب الاحتياط في سائر الأطراف هذا يعنى عدم وجوب الاحتياط التام في جميع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست