responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 189

حسب ما يأتي، و ذلك لان إهمال معظم الأحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام، مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا و مما يلزم تركه إجماعا.

إن قلت: إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف- كما أشير إليه- فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف- حينئذ- على تقدير المصادفة إلّا عقابا بلا بيان؟ و المؤاخذة عليها إلّا مؤاخذة بلا برهان؟!

فإنّه يقال: هذا إذا لم يعلم باهتمام الشارع بالتكليف بالإضافة إلى سائر الأطراف، و أما مع العلم بذلك كما تقدم فيعلم إيجاب الاحتياط من قبله في الوقائع في الجملة، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال و ترك رعاية التكاليف في هذا الحال و مع استكشاف عدم الجواز شرعا لا يكون العقاب على تقدير المصادفة عقابا بلا بيان.

أقول: ظاهر كلمات غير الماتن أيضا أن المقام من موارد الاضطرار إلى غير المعين من أطراف العلم الإجمالي و على ذلك فلو قيل في الاضطرار إلى غير المعيّن تنجز التكليف المعلوم بالإجمال بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية كما عليه الشيخ و من سلك مسلكه فلا يحتاج في إثبات عدم جواز إهمال التكاليف المعلومة بالإجمال في الوقائع إلى دعوى الضرورة باهتمام الشارع بالتكاليف أو دعوى الإجماع على لزوم التعرض لامتثالها في الجملة، بل دعوى الإجماع في المسألة المستحدثة غير المعنونة في كلمات القدماء كما ترى، بخلاف ما إذا قيل بأن الاضطرار إلى غير المعين كالاضطرار إلى المعين يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التأثير كما هو مسلك الماتن (قدّس سرّه)، و لذا تصدى لدعوى الضرورة و الإجماع على عدم جواز الاهمال و لكن الصحيح عدم الحاجة إلى ذلك حتى بناء على هذا المسلك و أن العلم الإجمالي منجز في المقام على كلا المسلكين، فإن غير ما يدفع به الاضطرار

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست