responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 188

و أما بالنسبة إلى العلمي، فالظاهر أنها غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، و هو بحمد اللّه واف بمعظم الفقه، لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا منها، كما لا يخفى.

و أما الثالثة: فهي قطعية، و لو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام [1].

أيضا بالسيرة العقلائية.

و الحاصل أن ظواهر الكتاب المجيد و الأخبار المشار إليها كافيان بمعظم الفقه مع ضم الموارد التي يمكن تحصيل العلم الوجداني فيها إلى الحكم و التكليف الواقعي، و معه لا مجال لدعوى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف اخرى في الشرع بحيث يلزم من الرجوع فيها إلى الاصول طرح تكاليف واقعية عملا على ما بينا سابقا و قد تقدم الوجه في انحلال العلم الإجمالي الصغير باعتبار الطوائف من الأمارات.

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنه لو بنى على عدم كون العلم الإجمالي بالتكليف منجزا أصلا، كما هو مقتضى شمول الاصول النافية لكل واحد من أطرافه، أو قيل بعدم كونه منجزا فيما إذا اضطر المكلف إلى ترك رعاية التكليف المعلوم بالإجمال في بعض أطرافه المعين أو غير المعين فلا يجري هذا الكلام في المقام، فإنه لا يجوز ترك التعرض لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال حتى بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي و ذلك للعلم بأن الشارع لا يرضى بإهمال التكاليف المعلومة بالإجمال و أنه مرغوب عنه عنده و غير جائز إجماعا.

لا يقال: إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا للزوم الارتكاب في بعض الأطراف على ما يأتي، فكيف لا يجوز الارتكاب في الباقي مع كون الباقي موردا للبراءة عقلا، حيث يكون العقاب على تقدير مصادفة سائر الأطراف التكليف من العقاب بلا بيان،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست