responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 187

عدم وجوبه، و لو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال.

و أما المقدمة الثانية: أما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرّض للاستنباط و الاجتهاد [1].

الاخرى موردا للأصل النافي بلا معارض، لأنه قد علم أن التكليف المعلوم سابقا بالعلم الإجمالي كان في هذا الطرف أو في ضمن هذه الأطراف من الأول فيكون الشك في الأطراف الاخرى شكّا في التكليف الزائد من الأول.

و مما ذكرنا يظهر وجه انحلال العلم الإجمالي الصغير بناء على مسلك الانفتاحي في مورد الروايات أيضا فإنه مع قيام الدليل على اعتبار طوائف منها بخصوصها مما يحتمل انحصار التكاليف المعلومة بالإجمال في مواردها يخرج موارد غير تلك الطوائف من الأخبار عن أطراف المعلوم بالإجمال و لو حكما، بمعنى أنه لا تجري الاصول النافية و غيرها في موارد تلك الطوائف من الأخبار لاعتبار الشارع المكلف فيها عالما بحكم الشريعة في تلك الوقائع، و مع هذا الاعتبار يكون رجوع المكلف إلى الاصول في غيرها بلا محذور لكونه شاكّا في ثبوت التكليف في كل منها كما لا يخفى.

[1] لا ينبغي التأمّل في عدم إمكان تحصيل العلم الوجداني التفصيلي بالأحكام و التكاليف الواقعية في معظم الوقائع بحيث يكون حكم كل واقعة معلوما تفصيلا، و أما بالإضافة إلى الاعتباري المعبر عنه بالطريق الخاص فقد تقدم اعتبار ظواهر الكتاب المجيد، فإن ظواهرها من الطرق المعتبرة بالخصوص و كذا اعتبار خبر الثقة بل الحسان من الطرق الخاصة بالسيرة العقلائية الممضاة من الشارع، و ما في عبارة الماتن من الاقتصار بخبر يوثق بصدقه أي الاطمينان بصدوره لا وجه له، فإن الوثوق بالصدق أي الاطمينان بالصدور في نفسه حجة في مقابل خبر الثقة كما هو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست