responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 186

بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين: التي تكون فيما بأيدينا، من الروايات في الكتب المعتبرة، و معه لا موجب للاحتياط إلّا في خصوص ما في الروايات، و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال، و لا إجماع على‌ البيض، و يجب الاحتياط في السود و العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف في الوقائع الكثيرة مع العلم الإجمالي ثانيا بالتكاليف في موارد الأخبار من هذا القبيل، حيث إن التكاليف التي وردت فيها الأخبار كانت ثابتة في الوقائع من الأول، لا يقال: لا يحتمل كذب سائر الأمارات بجميعها التي لا تدخل في عنوان الأخبار المأثورة فيها فكيف ينحل العلم الإجمالي الأول، فإنّه يقال: نعم، و لكن سائر الأمارات التي في موردها تكليف واقعي وردت في مواردها الأخبار أيضا في الكتب المعروفة للأخبار و ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات التي لم يرد في الأخبار مؤداها غير معلوم و لو بالإجمال من الأول فتدبر.

و المتحصل مما ذكرنا أنه لا ينحل العلم الإجمالي الأول فيما إذا كان عدم البقاء أو التبدل في ناحية المعلوم بالإجمال لتلف بعض أطراف العلم أو خروجه عن التمكن، أو صار بحدوث موضوع التكليف فيه المعلوم بالتفصيل مع بقاء العلم الإجمالي بحاله بالإضافة إلى الأزمنة السابقة حتى فعلا فإنه في الفرض لا يجري الأصل النافي في الطرف الآخر أو الأطراف الاخرى لأنّ الأصل النافي فيه أو فيها قد سقط بالمعارضة مع الأصل النافي في غير الباقي قبل انتفائه أو تبدّل حكمه، بخلاف ما إذا كان عدم البقاء في ناحية نفس العلم الإجمالي السابق مع بقاء المعلوم به على حاله الواقعي، فإنه إذا تبدل نفس العلم الإجمالي السابق إلى العلم التفصيلي به أو إلى العلم الإجمالي الصغير بحيث يعلم أن المعلوم بالعلم الإجمالي السابق كان في هذا الطرف أو في ضمن هذه الأطراف من الأول يكون الطرف الآخر أو الأطراف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست