responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 185

التأمل في ثبوت التكاليف في كثير من الوقائع و العلم الإجمالي بثبوتها حاصل إلّا أنه قد تقدم انحلال هذا العلم بالعلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المأثورة في الكتب المعروفة عند الإمامية، حيث يحتمل انحصار التكاليف الواقعية في مواردها بأن لا تكون تكاليف اخرى في موارد سائر الظنون، و مع احتمال الانحصار يقتصر في الاحتياط بموارد تلك الأخبار و لا يلزم من رعاية الاحتياط فيها عسر و حرج حيث يكون الفرض كما قيل باعتبار جميع أخبار تلك الكتب.

لا يقال: العلم الإجمالي الصغير لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير، نظير ما إذا علم أولا بنجاسة بعض الإناءات من مجموعة من الإناءات كانت النجاسة في مجموعها معلومة بالإجمال من الأول، بأن كانت جملة من الإناءات سوداء و جملة منها بيضاء، و علم نجاسة البعض من الجملتين، ثم علم بالنجاسة في بعض الإناءات السود فإنه لا مجرى لأصالة الطهارة في الإناءات البيض لسقوط أصالة الطهارة فيها بالمعارضة مع أصالة الطهارة في السود من قبل، فإنّه يقال: عدم الانحلال في موارد كون المعلوم بالإجمال، ثانيا أمرا جديدا حادثا، كما إذا وقعت بعد العلم الإجمالي الأول النجاسة في بعض الآنية السود، فإن العلم الإجمالي الثاني لا يفيد في انحلال العلم الإجمالي الأول، و أما إذا كان المعلوم بالإجمال ثانيا نفس المعلوم بالإجمال أولا، بأن علم أن النجاسة التي أصابت الإناءات أصابت جملة من السود و يحتمل انحصار الإصابة عليها بأن لم يصب شي‌ء من تلك النجاسة من الإناءات البيض، و في مثل ذلك ينحل العلم الإجمالي الأول؛ لأنّ العلم الإجمالي الأول تبدّل إلى العلم الإجمالي الصغير بحدوث المعلوم بالإجمال الأول فيها من الأول، و الشك في حدوثه في غيرها من الإناءات البيض كذلك، فتجري اصالة الطهارة في الإناءات‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست