responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 184

كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط، و لا إلى فتوى العالم بحكمها.

خامسها: إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة، و إلّا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- إما إهمالها، و إما لزوم الاحتياط في أطرافها، و إما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية. و الفرض بطلان كل واحد منها:

أما المقدمة الاولى: فهي و إن كانت بديهية، إلّا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي [1].

كثيرة في الوقائع المشتبهة و انسداد باب العلم و العلمي إلى كثير منها، كما هو المقدمة الاولى و الثانية فيما ذكره الماتن 1، و بما أن العلم الإجمالي عنده مقتض للتنجيز و ليس علة تامة كالعلم التفصيلي، فلا بد من بيان أن العلم الإجمالي بتلك التكاليف لا يجوز إهمالها بأنه لم يثبت عقلا أو شرعا الترخيص في ترك رعايتها، فذكر الفعلية في المقدمة الاولى لا ينافي الثالثة حيث لم يذكر في الاولى الفعلية المطلقة بل ذكر مطلق الفعلية الجامعة بين المطلقة و المقيدة بما دام لم يثبت الترخيص الظاهري في أطرافه على ما ذكره في البحث في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري نعم بناء على الفعلية التي ذكرناها في فعلية الأحكام و التكاليف و كون العلم الإجمالي وصولا للتكليف الواقعي و أنه لا يمكن للشارع الترخيص القطعي في مخالفته، تكون المقدمة الثالثة مستدركا، فالإشكال على الماتن غير تام على مسلكه الذي ذكره في بحث العلم الإجمالي مع ملاحظة مطلق الفعلية التي ذكرها في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري.

[1] يقع الكلام في تمامية تلك المقدمات، أما المقدمة الاولى: فلا ينبغي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست