responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 183

أولها: إنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.

ثانيها: إنه قد انسد علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها.

ثالثها: إنه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلا.

رابعها: إنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن ذلك العلم الإجمالي، بأن يرجع في واقعة إلى الاستصحاب و في الاخرى إلى البراءة، و الثالثة إلى أصالة الاحتياط، و الرابعة إلى أصالة التخيير بحسب ملاحظة الخصوصية في نفس الواقعة، كما لا يجوز لمجتهد فيها الرجوع إلى فتوى من يدعى الانفتاح بدعوى العلم أو الطريق الخاص فيها إلى التكاليف.

و الخامسة: أنّ الأخذ بالامتثال الظني فيها متعين و الّا لزم ترجيح المرجوح، و قد يقال: إن المقدمة الثالثة في كلام الماتن مستدرك لأنّه ذكر في المقدمة الاولى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في الشريعة، و مقتضى فعليتها عدم جواز إهمالها و لزوم التعرض لامتثالها، فذكره (قدّس سرّه) المقدمة الثالثة بأنه لا يجوز إهمالها و ترك التعرض لامتثالها أصلا لا تكون مقدمة اخرى، و لو كان مراده هو العلم بأصل الشريعة و ثبوت التكاليف فيها لا العلم بفعلية التكاليف الفعلية في حقنا فلا حاجة إلى ذكر المقدمة الاولى، و إن كان المراد أمرا صحيحا إذ ما يذكر من مقدمات دليل الانسداد هي المقدمات القريبة لا المقدمة البعيدة، و إن كان دليل الانسداد متوقفا عليها في نفس الأمر و إلّا لزم أن يجعل من مقدماته إثبات الصانع و النبوة إلى غير ذلك من المقدمات، و قد جعل الشيخ (قدّس سرّه) مقدمات الانسداد أربعا، و لم يذكر فيها المقدمة الاولى التي عدّها الماتن من مقدماته.

أقول: لا بد في مقدمات الانسداد من فرض العلم الإجمالي بثبوت تكاليف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست