responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 182

يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، و معه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل.

الرابع: دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا [1] على ما تعرف، و لا يكاد يستقل بها بدونها، و هي خمس.

[1] الرابع من الوجوه المذكورة لاعتبار الظن في الوقائع المعروف بدليل الانسداد و يبحث في المقام في جهات.

الاولى: بيان المقدمات التي تعرف بمقدمات دليل الانسداد.

الثانية: التكلّم في تمامية تلك المقدمات أو عدم تماميتها كلا أو بعضا.

و الثالثة: أنه على تقدير تماميتها تفيد اعتبار الظن بنحو الكشف أو الحكومة أم لا.

و الرابعة: أنه على تقدير كون نتيجتها اعتبار الظن فالنتيجة على تقدير الكشف أو على تقدير الحكومة مطلقة أو مهملة.

في مقدمات دليل الانسداد و الجواب عنه‌

أما الجهة الاولى: فالمعروف و عليه الماتن أن مقدماته خمس.

الاولى: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في كثير من الوقائع.

و الثانية: عدم التمكن من تحصيل العلم أو الطريق المعتبر إلى تعيين الوقائع التي يثبت التكليف فيها واقعا غالبا.

و الثالثة: عدم جواز إهمال تلك التكاليف و رعاية الأحكام بترك التعرض لامتثالها و موافقتها.

و الرابعة: بعد فرض عدم جواز إهمالها الاحتياط في كل من تلك الوقائع التي هي من أطراف العلم بالتكاليف غير لازم بل غير جائز كما لا يجوز فيها الرجوع إلى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست