يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، و معه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل.
الرابع: دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا [1] على ما تعرف، و لا يكاد يستقل بها بدونها، و هي خمس.
[1] الرابع من الوجوه المذكورة لاعتبار الظن في الوقائع المعروف بدليل الانسداد و يبحث في المقام في جهات.
الاولى: بيان المقدمات التي تعرف بمقدمات دليل الانسداد.
الثانية: التكلّم في تمامية تلك المقدمات أو عدم تماميتها كلا أو بعضا.
و الثالثة: أنه على تقدير تماميتها تفيد اعتبار الظن بنحو الكشف أو الحكومة أم لا.
و الرابعة: أنه على تقدير كون نتيجتها اعتبار الظن فالنتيجة على تقدير الكشف أو على تقدير الحكومة مطلقة أو مهملة.
في مقدمات دليل الانسداد و الجواب عنه
أما الجهة الاولى: فالمعروف و عليه الماتن أن مقدماته خمس.
الاولى: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف فعلية في كثير من الوقائع.
و الثانية: عدم التمكن من تحصيل العلم أو الطريق المعتبر إلى تعيين الوقائع التي يثبت التكليف فيها واقعا غالبا.
و الثالثة: عدم جواز إهمال تلك التكاليف و رعاية الأحكام بترك التعرض لامتثالها و موافقتها.
و الرابعة: بعد فرض عدم جواز إهمالها الاحتياط في كل من تلك الوقائع التي هي من أطراف العلم بالتكاليف غير لازم بل غير جائز كما لا يجوز فيها الرجوع إلى