responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 181

الثالث: ما عن السيد الطباطبائي (قدّس سرّه) من أنه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات [1].

و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما، و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك، و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه عسر أكيد و حرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا.

و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد، و لا [1] و مما ذكرنا في الوجه السابق يظهر الحال في هذا الوجه الثالث الذي ذكره السيد الطباطبائي (قدّس سرّه) على اعتبار الظن في الوقائع حيث نفى الريب عن ثبوت التكاليف في الوقائع المشتبهة حكمها عندنا بالعلم الإجمالي بها، و مقتضى العلم الإجمالي الأخذ بالاحتياط فيها و لكن الاحتياط كذلك موجب للعسر و الحرج الأكيد، و الجمع بين قاعدة نفي الحرج و مقتضى العلم الإجمالي هو الأخذ بجانب احتمال التكليف في الوقائع المظنونة بثبوتها فيها، و ترك رعايته في موهوماته و مشكوكاته؛ لأنّ الجمع بغير هذا النحو برعاية جانب التكليف في بعض مظنونات التكاليف و بعض المشكوكات أو الموهومات و ترك رعايته في البعض الآخر من المظنونات و المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا، و وجه الظهور ما ذكرنا من أن هذا بعض مقدمات الانسداد و لا يتم إلّا بضم سائرها، و إلّا فلقائل أن يقول بلزوم الأخذ بامتثال العلم و العلمي في مواردهما، و الأخذ بمقتضى الاصول العملية في غيرهما بحيث لا تصل النوبة إلى الاحتياط أصلا و لا يلزم حرج في امتثال التكاليف أصلا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست