responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 180

و فيه: إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلّا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا، أو عدم وجوبه شرعا، ليدور الأمر بين ترجيحه و ترجيح طرفه، و لا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدمات دليل الانسداد، و إلّا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال.

في الوقائع الكثيرة واقعا مراتب، الاولى: الامتثال التفصيلي بالعلم و العلمي و الثانية:

الامتثال الإجمالي و هو الأخذ بالاحتياط في الوقائع و في كون ذلك مرتبة ثانية أو أنه في مرتبة الامتثال التفصيلي كلام تقدم في بحث جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي، و ذكرنا أن الأظهر كون الامتثال الإجمالي مع التفصيلي في مرتبة واحدة، و عليه فالمرتبة الثانية الامتثال الظني و المراد بالظنّ ما لم يثبت اعتباره بالخصوص و إلّا يدخل في الامتثال العلمي الذي هو المرتبة الاولى من الامتثال، و المرتبة الثالثة: على ما ذكر، و الرابعة: على من يرى الامتثال الإجمالي مرتبة ثانية هو الامتثال الاحتمالي بأن ترك المكلّف الامتثال في موارد الظن بالتكليف كلا أو بعضا و أخذ بالامتثال و رعاية التكليف في موارد الشك في التكليف أو الوهم بالتكليف كلا أو بعضا، فإن هذا يكون من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح و يستقل العقل بقبحه، و فيه أن الاستدلال بما ذكر موقوف على ثبوت تنجز التكاليف في الوقائع و عدم التمكن من امتثالها بالمرتبة الاولى و لا بالاحتياط أو عدم وجوبه، و دوران أمر الامتثال بين المرتبتين الأخيرتين و لا يتمّ شي‌ء من ذلك إلّا بمقدمات الانسداد على تقدير تماميتها و بدونها لا يفيد ما ذكر من الوجه شيئا في اعتبار الظن.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست