responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 178

حينئذ على المخالفة، و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية، كما لا يخفى.

و أما المفسدة فلأنها و إن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، إلّا أنها ليست بضرر على كل حال، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله، بل ربما يوجب حزازة و منقصة في الفعل، بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا، كما لا يخفى.

و أما تفويت المصلحة، فلا شبهة في أنه ليس فيه مضرة، بل ربما يكون في استيفائها المضرة، كما في الإحسان بالمال.

و الحاصل أن الثابت من حكم العقل أو الفطرة الارتكازية الدفع و الفرار من العقاب المحتمل، كيف و العقاب في مخالفة التكليف المعلوم بالتفصيل محتمل لا مقطوع لاحتمال العفو و الشفاعة.

و على الجملة مخالفة التكليف المنجز يوجب استحقاق العقاب و الاستحقاق لا يلازم فعلية العقاب و لو مستقبلا.

هذا بالإضافة إلى الضرر بمعنى العقاب، و أما غير العقاب من الضرر فمنع الصغرى في مخالفة الظن بالتكليف صحيح حتى في المحرّمات الشرعية، فإن الثابت في المحرمات- بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها- هي المفسدة، و المفسدة الملحوظة فيها في الغالب نوعية لا من قبيل الضرر على المرتكب، نعم الإضرار بالنفس بالجناية عليها أو بالعرض و الأطراف و المال محرم لا مطلق الإضرار، كما يشهد بذلك تحمل العقلاء الضرر الدنيوي لتحصيل بعض الأغراض العقلائيّة، و أمّا ما ذكره من كون الملاك بناء على تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد لا يلزم أن يكون في متعلّقاتها بل يكون في نفس الأحكام و التكاليف فغير

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست