responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 177

و الصواب في الجواب: هو منع الصغرى، أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته، لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته، و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها، لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها، و بمجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به، كي يكون مخالفته عصيانه.

إلّا أن يقال: إن العقل و إن لم يستقل بتنجزه بمجرده، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، إلّا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها معه، فيحتمل العقوبة موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفته، و هكذا لو صحّ ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أن العقل و إن لا يستقل بالعقاب على المخالفة إلّا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقاب بل يحتمل العقاب، و هذا ينافي ما ذكر في تأسيس الأصل في اعتبار الظن من أنه لا يقتضي العقاب على المخالفة بل كونه موجبا له يحتاج إلى الجعل و الاعتبار، أو طرو حالات و ثبوت مقدمات تقتضي كونه موجبا له و لا يصحّ التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في موارد عدم ثبوت التكليف بوجه معتبر.

و ما ذكر الماتن أيضا من أنه لا يبعد حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل لا يخفى ما فيه، فإن الضرر إذا كان من قبيل العقاب فالعقل يستقل بلزوم دفعه حتى فيما إذا كان احتماله ضعيفا، كما في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف فيما إذا كانت أطرافه كثيرة فإن احتمال العقاب في ارتكاب واحد منها ضعيف، و مع ذلك يجب عقلا رعايته. نعم لو رجع الأمر في أطراف العلم الاجمال بحيث جرى الأصل النافي في بعضها يكون عدم العقاب في ارتكابها قطعيا كما هو في موارد عدم تنجيز العلم الإجمالي لخروج بعضها عن مورد تعلّق التكليف و لو لكون الشبهة غير محصورة و هذا أمر آخر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست