responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 172

صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه- زيد في علو مقامه- إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقن الاعتبار، فإن و فى، و إلّا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان، و إلّا فالاحتياط بنحو عرفت، لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره، و ذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا، فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره.

حاصل فعلا فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني.

و بيان ذلك أنّه لو كان ما هو المتيقّن اعتباره من الأخبار وافيا بمعظم الفقه و معلوما لنا فالمتعين الأخذ بها و إن لم يكن المعلوم لنا كذلك وافيا به فاللازم التعدي إلى متيقن الاعتبار بالإضافة بمعنى العمل من الأخبار المأثورة بما لو اعتبر الشارع منها أخبارا لكانت ما نعمل به و إن لم يكن في البين متيقن الاعتبار كذلك أو لم يكن وافيا، لكان اللازم الاحتياط بالعمل بكل خبر مثبت منها بل بالنافي منها حتى يحرز العمل بكل ما يجب العمل به بحسب ذلك التكليف و هذا الاحتياط لا يوجب حرجا كما يعمل بها القائل باعتبار جميع الأخبار التي لا يحرز كذبها أو عدم اعتبارها.

و الوجه الثاني: هو أن التكليف بالعمل بالأخبار المأثورة فيما لم يحرز صدقها و لا اعتبارها غير محرز حتى يدعى أنه مع عدم التمكن يتنزل إلى الظنّ بالصدور أو الظن بالاعتبار؛ لأنّ الخبر مع عدم إحراز صدقه أو اعتباره لا يدخل في السنّة بالمعنى الذي ذكره، و قد أورد الشيخ (قدّس سرّه) و تبعه النائيني (طاب ثراه) بأنّ ما ذكر ليس وجها آخر غير الوجه الأول أو بعض مقدمات الانسداد فإنّه لا موجب للعمل بالأخبار المأثورة إلّا العلم الإجمالي بصدور جلّها منهم (عليهم السلام) فإن كان الموجب ذلك فهذا عين الوجه الأول المتقدّم، و إن اريد من السنّة نفس قول المعصوم أو فعله.

و بتعبير آخر العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية التي لا بد من امتثالها و عدم إهمالها

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست