responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 173

هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة- بذاك المعنى- فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص واسع.

و أما الإيراد عليه: برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية، و إما إلى الدليل الأول، لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.

ففيه: إن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف، بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

فمرجع ذلك إلى بعض مقدمات الانسداد، و أورد عليه الماتن بأن مراده دعوى أن ما هو المعلوم لنا من التكليف هو العمل بالروايات إلى يوم القيامة في الجملة حتى مع الغمض عن العلم بثبوت التكاليف الواقعية في الوقائع فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

أقول: ما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) من الإيراد متين، فإن المأمور به في حديث الثقلين و نحوه مما لا يبعد تواتره هو الأخذ بأقوال الأئمة الهداة وصولا إلى التكاليف الشرعية و أحكام الوقائع المقررة من الشارع و من الظاهر أن الأمر باتباع أقوالهم لا يقتضي وجوب العمل بالخبر عن أقوالهم إذا لم يحرز أن الخبر مصادف لقولهم وجدانا أو اعتبارا؛ و لذا لا يدلّ حديث الثقلين على اعتبار الخبر الواحد و لا أظن أن يتمسك أحد في اعتبار خبر العدل و الثقة بمثل الحديث فلا بد في الأخبار المأثورة عنهم في جهة وجوب العمل بها من موجب، و ذلك الموجب إما العلم الإجمالي بمطابقة معظم الأخبار المأثورة لأقوالهم في بيان الأحكام الواقعية فهذا يرجع إلى الوجه الأوّل، أو أن الموجب ثبوت التكاليف الشرعية في الوقائع و أنّ المكلفين مع عدم علمهم بها تفصيلا سواء كان العلم وجدانيا أو اعتباريا لا يكون مطلق العنان و هذا الموجب بعض ما ذكر في مقدمات الانسداد و ليس أمرا آخر.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست