responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 171

و الأولى أن يورد عليه: بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما، من عموم دليل أو إطلاقه، لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت و لو كان أصلا، كما لا يخفى.

ثالثها: ما أفاده بعض المحققين بما ملخّصه: أنا نعلم بكوننا مكلّفين [1].

بالرجوع إلى الكتاب و السنة إلى يوم القيامة، فإن تمكنا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه، فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، و إلّا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف، فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار، فلا بد من التنزل إلى الظن بأحدهما.

و فيه: إن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة، كما الأول فلا نعيد.

في الوجه الثالث من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد

[1] و هذا الوجه ما ذكره صاحب الحاشية و ظاهر كلامه (قدّس سرّه) أن التكليف بالعمل بظواهر الكتاب و الأخذ بالسنّة أي الأخبار الحاكية عن المعصومين (عليهم السلام) قولهم و فعلهم و تقريرهم باق إلى يوم القيامة، و إذا تمكّنا من الأخذ بالأخبار المأثورة عنهم بحيث علم صدورها عنهم: أو اعتبارها في الشرع فهو، و إلّا يتنزل عن العلم بالصدور إلى الظنّ به و عن العلم بالاعتبار إلى الظنّ به، و تكون النتيجة لزوم العمل بكلّ خبر يظنّ صدوره عنهم أو يظن اعتباره شرعا، و لعلّه (قدّس سرّه) استفاد بقاء التكليف إلى يوم القيامة من مثل حديث الثقلين و أن مقتضى بقائه ما ذكره، و قد أورد الماتن (قدّس سرّه) على ما ذكر بوجهين:

الوجه الأول: أن التمكن من امتثال هذا التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست