responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 170

قلت: يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالي و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلّا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم (عليهم السلام) بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها، يوجب انحلال ذاك العلم الإجمالي، و صيرورة غير خارجا عن طرف العلم، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول، اللّهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك، و ادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها، فتأمل.

و ثانيا: بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية، دون الأخبار النافية لهما.

العبادة أو المعاملة مما يظنّ بصدوره. و ذكر الماتن أن الإيراد على الوجه بما ذكر غير صحيح لاحتمال انحصار الأجزاء و الشرائط و الموانع و كذا سائر التكاليف في موارد الأخبار التي وصفها بما ذكر بأن لم يكن في غيرها ما يعتبر في العبادة أو المعاملة و هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول و خروج غير موارد الأخبار الموصوفة عن أطراف العلم إلّا أن يمنع انحلال العلم الإجمالي بخصوص تلك الأخبار، بأن ادّعى العلم بصدور بعض أخبار أخر دالّة على قيد العبادة، أو المعاملة.

و لا يخفى أن في عبارة الماتن خللا في نقل الإيراد عن الشيخ (قدّس سرّه) و نقل عن الشيخ ثانيا بأن قضية الوجه المتقدّم العمل بالأخبار المثبتة للجزئية و الشرطية للعبادة و المعاملة دون الأخبار النافية، و ذكر أن الأولى الإيراد على الوجه المزبور بأن مقتضاه العمل بالأخبار المثبتة فيما لم ينهض إطلاق أو عموم على النفي لا الحجية بحيث يخصص العامّ أو يقيد المطلق بالخبر الدالّ على ثبوت الجزء أو الشرط أو يعمل بالخبر النافي في مقابل المطلق أو العامّ الدالّ على ثبوتهما أو في مقابل الأصل المثبت أو مقتض للاحتياط، و قد ظهر فيما ذكره (قدّس سرّه) مما تقدّم في المناقشة في الوجه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست