responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 169

كالكتب الأربعة، مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، و هو: (إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الأنكحة و نحوها، مع أن جل أجزائها و شرائطها و موانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد، و من أنكر فإنما ينكره باللسان و قلبه مطمئن بالإيمان). انتهى.

و أورد عليه: أولا: بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم حينئذ: إما الاحتياط، أو العمل بكل ما دل على جزئية شي‌ء أو شرطيته.

ظاهر، و هو أن الجزم ببقاء الشريعة إلى يوم القيامة و لزوم العمل بها سيما بالعبادات الضرورية في جهة وجوبها كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ و كذلك بقاء المعاملات المشروعة و لزوم رعايتها مع أن جلّ أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها ثبت بالخبر غير القطعي، بحيث لو ترك العمل بتلك الأخبار الواردة في أجزائها و قيودها لخرجت العبادات عن كونها صلاة أو صوما أو زكاة أو حجّا و كذلك الأمر في المعاملات و من أنكر ذلك يكون إنكاره باللسان و قلبه مطمئن بما ذكر، و الفرق بين هذا الوجه و الوجه السابق هو أن مقتضى الوجه السابق العمل بالأخبار المأثورة سواء عمل بها جمع أم لا و سواء كانت في الكتب المعتمدة أو غيرها.

و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) عن الشيخ (قدّس سرّه) إيراده على هذا الوجه أوّلا، بأنّ العلم الإجمالي بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها كالمعاملات و كذا سائر التكاليف يعمّ جميع الأخبار، فاللازم إما الاحتياط التامّ بأن يؤتى بالعبادة بجميع ما يحتمل دخله فيها مما ورد في الأخبار، و كذا المعاملة أو يعمل بكل خبر دلّ على دخل شي‌ء في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست