responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 168

و إلّا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.

و فيه: إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم، و إن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، لا في خصوص الروايات، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال فتأمل جيدا.

ثانيها: ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة [1].

دعوى أنّ العلم الإجمالي بالحلفين غير منجز لعدم إمكان المخالفة القطعية و لا الموافقة القطعية لشي‌ء من الحلفين، فإنّه إن وطأ المتوسطة يحتمل تعلق الحلف أولا بوطئها لا وطء الصغيرة، و الحلف الثاني: تعلق بترك وطئها ثانيا، و لتعلق الحلف الثاني بحنث الحلف الأول يكون باطلا و إن ترك وطأها يحتمل أن يحلف أولا بترك وطئها، و ثانيا على وطئها و لم يكن شي‌ء من الحلفين مرتبطا بالصغيرة و الكبيرة فيجري الاستصحاب في ناحية عدم تعلّق الحلف بوطء الصغيرة، و عدم تعلّقه بترك وطء الكبيرة بلا معارضة، و لكن لا يخفى ما فيها لجريان أصالة الصحة في ناحية كلّ من الحلفين و معها لا تصل النوبة إلى الاستصحاب و حيث إن أصالة الصحة في ناحيتها لا تثبت عدم تعلق الحلف بالمتوسطة يدور الأمر في وطئها بين المحذورين فتدبّر.

في الوجه الثاني من الوجوه العقلية المذكورة لحجية الخبر الواحد

[1] ثاني الوجوه ما ذكره في الوافية و استدلّ به على حجية الأخبار المودعة في الكتب المعتمدة عند علماء الشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست