responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 167

بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات و سائر الأمارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، و الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة، و لازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة، و جواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، بناء على جريانه في أطراف [ما] علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه، على وطء الصغيرة أو المتوسطة و حلف أيضا إما على ترك وطء الكبيرة أو المتوسطة، ففي الفرض علمان إجماليّان مقتضاهما تنجيز كلّ من التكليف بوطء الصغيرة و التكليف بترك وطء الكبيرة على تقدير ثبوتهما واقعا و التخيير في المتوسطة حيث إن الحلفين المعلومين بالإجمال بالإضافة إلى المتوسطة يقتضيان دوران أمرها بين المحذورين، فإن العلم الإجمالي الأول يقتضي وطأها و يقتضي الثاني ترك وطئها و إن يحتمل أن لا يتعلق الحلف لا بوطئها و لا بترك وطئها، بأن يحلف على وطء الصغيرة و يحلف بحلف آخر على ترك وطء الكبيرة، إلّا أن الإجمال في الحلفين المعلومين موجب لدخول المتوسطة في أطراف كلا العلمين.

أقول: التنظير إنما يصحّ إذا علم إجمالا ببقاء الإطلاق و العموم من الكتاب و السنّة في بعض مثل مورد الفرض على إطلاقه و عمومه، و أما مع احتمال المصادفة في جميع الأخبار الواردة على خلاف عمومهما أو إطلاقهما فلا يكون في البين علم إجمالي آخر متعلق بخلاف التكليف القائم به الخبر مستفاد من عموم الكتاب و السنة أو إطلاقهما.

ثم إن في المثال المذكور في الحلف على الوطء و الحلف على تركه كلاما، و هو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست