responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 166

بجميعها لإحراز امتثال التكليف في الموارد الباقية بحالها لعدم تمييز تلك الموارد عن غيرها.

لا يقال: يحتمل كون الأخبار النافية كلّها مطابقة للواقع بحيث لا يكون في البين علم إجمالي ببقاء بعض العمومات المثبتة للتكليف بحالها في موارد الأخبار النافية.

فإنّه يقال: أصالة العموم في غير المقدار المعلوم بالإجمال باقية على حالها من الاعتبار، و مقتضاها مع عدم تمييز مواردها العمل على طبقها لإحراز امتثال التكليف الثابت بها و لو كانت مواردها غير متميزة، و لكن لا يخفى سقوط أصالة العموم و الإطلاق بذلك و يكون المرجع الأصل العملي سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له.

و إذا كان كلّ من العموم و الخبر القائم مثبتا للتكليف فمع إمكان الجمع بينهما يتعيّن العمل بكلّ منهما، كما إذا كان مقتضى الإطلاق وجوب التيمّم و الخبر قائما بوجوب الوضوء و إن لم يمكن الجمع بينهما، كما إذا كان مقتضى العموم أو الإطلاق كون التكليف حرمة فعل و الخبر قائما على وجوبه.

فقد يقال: يكون المقام من نظير دوران الأمر بين المحذورين، و لكن لا يخفى أنّ ذلك فيما إذا كان العموم كالخبر الخاصّ من قسم الخبر، و أما إذا كان العموم و الإطلاق من الكتاب و السنّة يكون مقتضاهما نفي التكليف القائم به الخبر و ثبوت التكليف الآخر، و حيث إن العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار من هذا القسم و ثبوت مدلولها واقعا موجود يسقط الإطلاق و العموم من الكتاب و السنّة عن الاعتبار و يتعين العمل على طبق الخبر.

و قد يقال: إنّ المقام نظير ما إذا كان لشخص ثلاث زوجات، و علم أنّه حلف إما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست