responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 165

لا يجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) فإنّ العلم الإجمالي الآخر بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف الآخر غير منجز كما قرر في محله، لا يقال: إذا كان مدرك الاستصحاب الأخبار فكيف يؤخذ به مع قيام الخبر النافي في مورده بنفي التكليف، فإنّه يقال: العمل بالاستصحاب المثبت في الحقيقة عمل بالخبر المثبت للتكليف و بما أن موارد الأخبار المثبتة مورد للعلم الإجمالي المنجّز للتكليف، فيكون مورد جريان الاستصحاب في ناحية بقاء التكليف داخلة في أطراف العلم الإجمالي و معه لا يفيد الخبر النافي.

و هذا كله بالإضافة إلى موارد الأصل العملي، و أما بالإضافة إلى الاصول اللفظية فظاهر الماتن (قدّس سرّه) الفرق بين اعتبار الخبر و بين لزوم العمل به للعلم الإجمالي المتقدم، فإنه إذا كان الخبر القائم بالتكليف المنافي لإطلاق الكتاب و السنة معتبرا يرفع اليد به عن نفي التكليف المستفاد من إطلاقهما أو عمومهما و لكن بناء على العمل بالخبر للعلم الإجمالي لا يرفع اليد عنهما؛ لأنّ الإطلاق أو العموم منهما حجة على نفي التكليف في موردهما.

أقول: العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المثبتة للتكليف في موارد الإطلاق و العموم النافيين له من الكتاب و السنة يمنع الأخذ بإطلاقهما أو عمومهما، نعم إذا انعكس الأمر و كان الإطلاق أو العموم منهما مثبتا للتكليف و الخبر القائم نافيا فالعلم الإجمالي بكون الأخبار النافية للتكليف المنافية لعمومهما أو إطلاقهما، بعضها صادرة و مطابقة للحكم الواقعي لا يمنع عن العمل على طبق العموم أو الإطلاق المثبت للتكليف من الكتاب و السنّة، فإن العلم الإجمالي ببقاء بعض العمومات و الإطلاقات منهما باقية على حالها يقتضي الاحتياط في العمل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست