responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 164

الواقعة، و أما الأخبار النافية فيعمل على طبقها إلّا في موردين: أحدهما: أن يكون خصوص المسألة مورد قاعدة الاشتغال للعلم الإجمالي في خصوصها، كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة أو بوجوب القصر أو التمام فإنّه لا يمكن فيها العمل بالخبر النافي لوجوب إحدى الصلاتين بعينها.

الثاني: ما إذا كان في المسألة، التي ورد خبر بنفي التكليف فيها، أصل مثبت للتكليف كالخبر الدالّ على جواز شرب العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه و لو بغير النار، فإنّ الاستصحاب في ناحية بقاء الحرمة إلى أن يذهب ثلثاه بالنار مقتضاه عدم جواز العمل بذلك الخبر النافي، و هذا بناء على جريان الاستصحاب في ناحية التكليف في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف أو قيام دليل على انتقاضها فيه، و إلّا كما عليه الشيخ الأنصاري من عدم جريانه فيختصّ ترك العمل بالخبر النافي بما إذا كان خصوص المسألة مورد العلم الإجمالي بالتكليف يعني المورد الأول.

أقول: إذا فرض في مورد العلم الإجمالي بثبوت التكليف في الصلاة في يوم الجمعة كالظهر و الجمعة و القصر و التمام قيام خبر بوجوب إحداهما و خبر بعدم وجوب الاخرى، فلا بأس بالأخذ بالخبر المثبت لوجوب إحداهما و ترك الاخرى أخذا بالخبر بعدم وجوبها، لأنّ وجوب ما دلّ الخبر على وجوبه منجز بالعلم الإجمالي الأول بثبوت التكاليف في موارد الأخبار المثبتة التي منها الخبر المفروض فلا يكون العلم الإجمالي الحاصل في خصوص المسألة منجزا، فإن الأصل النافي لوجوب الاخرى بلا معارض و حتى فيما لم يكن لنفي وجوب الاخرى خبر، نظير ما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين ثمّ علم أن شيئا آخر كان ملاقيا لأحدهما المعين، فإنّه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست