إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية، و الروايات المانعة عن اتباع غير العلم، و ناهيك قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،و قوله تعالى: وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.
قلت: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه- مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، و لو سلم فإنما المتيقن لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة- لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، و ذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، و هو يتوقف على الردع عنها بها، و إلّا لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى.
عنها.
فإنّه يقال: يكفي في حجيّته ما جرت عليه سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج عدم ثبوت الردع عنها و لو لعدم نهوض ما هو صالح لردعها، و يكفي ذلك في الالتزام بكونها مخصصة أو مقيدة للآيات حيث إن ما جرت عليه سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج و الطاعة و المعصية استحقاق الجزاء على المخالفة و عدم استحقاقه عليها مع موافقته يكون متبعا عقلا ما لم يقم دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات.
و على الجملة يكفي في كون السيرة مخصّصة أو مقيدة لعموم الآيات و إطلاقاتها عدم ثبوت الردع بها عنها.
أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّه يكفي في اتباع السيرة العقلائية عقلا في مقام الإطاعة عدم ثبوت الردع و هذا المقدار يكفي في تخصيص العمومات و تقييد الإطلاقات لا يمكن المساعدة عليه، فإن اللازم عقلا في جواز الاعتماد على شيء من الطرق