responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 159

و فيه: مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول، أنه لو سلم اتفاقهم على ذلك، لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدين، أو بما هم عقلاء و لو لم يلتزموا بدين، كما هو لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية، فيرجع إلى ثالث الوجوه، و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرت إلى زماننا، و لم يردع عنه نبي و لا وصي نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر و بان، و من الواضح أنه يكشف عن رضى‌ فيرجع هذا الوجه إلى الثالث من تقرير الإجماع حيث إنهم يعملون في امورهم بأخبار الثقات فيما بينهم و لا يفرقون بينها و بين امورهم الدينية من الأخبار بالفتاوى و نحوها و لم يردعهم الشارع عن سيرتهم في الامور الدينية و هذا كاشف قطعي عن إمضاء الشارع و رضاه بها.

لا يقال: لم يثبت الردع عن السيرة المشار إليها في الشرعيات فإنّ الآيات الواردة في النهي عن السكون بغير العلم و النهي عن اتباع الظن و التعليل بأنّه لا يغني من الحق كافية في الردع، و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن ذلك بأنّ منصرف تلك الآيات و ظهورها الإرشاد إلى عدم كفاية غير العلم في اصول الدين و مع الإغماض عن ذلك، المراد منها لانصراف إطلاقاتها أو كون القدر المتيقن منها توجّه النهي إلى ظن لم يقم على اعتباره دليل، و عليه يكون ردع السيرة بها دوريا؛ لأنّ الردع بها يتوقف على عدم كون السيرة مخصصة لعموماتها أو مقيدة لإطلاقاتها و عدم كونها مخصصة أو مقيدة موقوف على الردع عن السيرة بها.

لا يقال: على ذلك لا يمكن إثبات الخبر الواحد بالسيرة أيضا حيث يتوقف اعتباره على عدم كونها مردوعة بالآيات و عدم كونها مردوعة يتوقف على كونها مخصّصة أو مقيدة للعمومات و كونها مخصصة أو مقيدة موقوف على عدم الردع بها

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست