responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 150

و تقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.

و فيه: إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبد بالجواب.

و قد أورد عليها: بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر و العلم، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية.

و فيه: إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر و الاطلاع على رأي الإمام (عليه السلام) كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما، و يصدق على السؤال عنهم أنه‌ جوابهم فيقتصر مدلولها في الشمول باعتبار فتوى الفقيه، و لعله (قدّس سرّه) يشير إلى ذلك بقوله: فافهم.

و لكن مع ذلك من كان شأنه جمع الروايات بطرقها المعروفة في الأخذ و النقل المعبّر عنهم بنقلة الأحاديث يصدق عليه عنوان أهل الذكر مع قطع النظر عن فقاهته و عدمها، و السؤال عنهم من الروايات الواصلة إليهم بالطرق المعروفة يدخل في السؤال عن أهل الذكر، و إذا كان المستفاد من الآية جواز التعبد بجوابهم يكون ذلك في معنى اعتبار الخبر، و العمدة في الإشكال على الاستدلال بالآية أنّه لم يظهر من الآية أنّ الأمر بالسؤال عن أهل الذكر للأخذ بجوابهم و لو تعبدا بل الظاهر بقرينة مورد الآية و ما ورد في ذيلها من قوله سبحانه: إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ^ للإرشاد إلى طريق تحصيل العلم بالواقع و الحق و عدم كون الشخص معذورا إذا ترك طريق الفحص على ما مرّ، نعم لو قام دليل من الخارج أن خبر العدل عن الإمام (عليه السلام) و لو كان بعنوان خبر الواحد علم بقوله (عليه السلام) أو أن فتوى الفقيه علم بالحكم الواقعي كان الرجوع إلى الرواية و الظفر بالخبر العادل في مورد كالظفر بفتوى الفقيه من تحصيل العلم بقول المعصوم أو بالحكم الشرعي.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست