responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 146

دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر، حيث إنه ليس شأن الراوي إلّا الإخبار بما تحمله، لا التخويف و الإنذار، و إنما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد.

قلت: لا يذهب عليك أنه ليس حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) من الأحكام إلى الأنام، إلّا كحال نقلة الفتاوى إلى العوام.

و لا شبهة في أنه يصح منهم التخويف في مقام الإبلاغ و الإنذار و التحذير بالبلاغ، فكذا من الرواة، فالآية لو فرض دلالتها على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف، كان نقله حجة بدونه أيضا، لعدم الفصل بينهما جزما، فافهم. و منها: آية الكتمان‌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا ... الآية [1].

في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية الكتمان‌

[1] قد يستدل بقوله سبحانه‌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ [1] و تقريب الاستدلال هو أنّ الغرض و الغاية من وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان ترتب التصديق العملي على الإظهار، و مقتضى إطلاق الآية وجوب الإظهار و لو فيما لا يوجب العلم للسامعين، و مقتضى وجوب الإظهار في الفرض ترتب وجوب العمل على طبقه و هذا معنى التعبّد بالإظهار، و بتعبير آخر يكون الإظهار حجة و يعتبر علما و لو فيما لا يوجب العلم وجدانا نظير ما يذكر في قوله سبحانه‌ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌ [2] من أنّ نهي المرأة عن كتمانها حتى في صورة عدم إفادة إظهارها العلم بالصدق مقتضاه اعتبار قولها في إخبارها بحملها، و قد أورد


[1] سورة البقرة: الآية 159.

[2] سورة البقرة: الآية 228.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست