responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 145

لم نقل بكونه مشروطا به، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه و تعلم معالم الدين، و معرفة ما جاء به سيد المرسلين (صلّى اللّه عليه و آله)، كي ينذروا بها المتخلفين أو النافرين، على الوجهين في تفسير الآية، لكي يحذروا إذا أنذروا بها، و قضيته إنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بها، كما لا يخفى.

ثم إنه أشكل أيضا، بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا المخالفة، كذلك الحال في نقل كلام النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و المعصوم (عليه السلام) في تلك الأعصار.

و على الجملة إذا كان النقل مع التخويف معتبرا كان معتبرا بلا تخويف لعدم القول بالفصل و عدم احتمال الفرق بين الخبر المقارن للتخويف و بين غيره.

و عن بعض الأعلام (قدّس سرّه) أن التفكيك بين نقل الحديث و الفتوى وقع في الأزمنة المتأخرة لكثرة الأخبار و اختلافها في العبادات و قلتها في المعاملات جدا، بحيث يحتاج استفادة أحكام المعاملات من تلك الروايات إلى صرف العمر في وجه الاستفادة و كيفيتها منها، و إذا دلّت الرواية على اعتبار الإنذار في الصدر الأول كان مقتضاها اعتبار خبر العدل و الثقة. و فيه أنّ الآية على تقدير الإطلاق لا تدلّ إلّا على اعتبار الفتوى يعنى الإفتاء، و ذلك فإنّ المهم في بحث حجية خبر الواحد هو إثبات أن الكلام الصادر من الراوي علم بكلام المعصوم (عليه السلام) بحسب الصدور، و أما المعنى المستفاد و محتواه فقول الراوي بما هو راو غير معتبر فيه، فإنّه يمكن أن يكون المستفاد منه عند المروي إليه خلاف ما استفاد الراوي، و على ذلك فمفاد الآية اعتبار الإنذار بما هو إنذار و قبول إنذاره على المنذر بالفتح، و هذا في قوة اعتبار محتواه الذي عند الراوي أو حتى إذا لم يكن إنذاره بنقل الرواية.

و بالجملة كون الإنذار في الصدر الأول كان مع نقل كلام المعصوم (عليه السلام) لا يوجب كون موضوع الاعتبار نقل كلامه (عليه السلام) مع قطع النظر عن الإنذار كما لا يخفى.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست