responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 147

و تقريب الاستدلال بها: إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا، للزوم لغويته بدونه، و لا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا، و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق‌ الشيخ (قدّس سرّه) على الاستدلال بأن الغاية من وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان أن يكون العمل بمقتضى الإظهار، إلّا أنّه لا دلالة للآية على لزوم العمل بالإظهار تعبدا للإهمال في ناحية وجوب القبول، بل يمكن دعوى ظهورها في العمل بالإظهار مع إحراز كونه إظهارا للهدى، و التذكر بالبينة، و أورد عليه الماتن (قدّس سرّه) أنّه بعد تسليم الملازمة و الإطلاق في وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان لا يمكن دعوى الإهمال في وجوب القبول، و ذلك فإنّه بناء على الإهمال أو اختصاص وجوب العمل بصورة العلم بكون إظهاره إظهارا للهداية، يكون وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان حتى في صورة عدم إفادة الإظهار العلم للسامع من اللغو، و هذا بخلاف آية النفر فإنّه قد تقدم أنّه لا إطلاق فيها بالإضافة إلى وجوب الإنذار أيضا، و الجواب الصحيح عن الاستدلال بآية الكتمان منع الملازمة، بمعنى أنّه لم يعلم أن الغرض من حرمة الكتمان أو وجوب الإظهار العمل بالإظهار كما كان هذا غرضا للإنذار في آية النفر، بل الغرض من وجوب الإظهار و حرمة الكتمان وضوح الحقّ و العرفان به و الشاهد لذلك ورود الآية في نبوّة نبينا (صلّى اللّه عليه و آله) حيث وقع الإخبار بها في الكتب المنزلة من قبل، و بهذا يفترق المقام عن حرمة الكتمان على المرأة و إيجاب إظهار ما في رحمها من الحمل حيث إن خبر المرأة الواحدة لا يفيد عادة العلم بقولها فيتعيّن أن يكون تكليفها بالإظهار للعمل بقولها من جواز إطلاقها في أي حال و استحقاقها نفقتها و لو كان طلاقها بائنا إلى غير ذلك.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست