responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 144

ثالثها: إنه جعل غاية للانذار الواجب، و غاية الواجب واجب.

و يشكل الوجه الأول، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع و عدم الوقوع في محذور مخالفته، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة، حسن، و ليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف، و لم يثبت هاهنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل.

و الوجه الثاني و الثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار ب [إيجاب‌] التحذر تعبدا، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر، لا لبيان غايتية التحذر، و لعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم لو الإنذار و وجوب الحذر أيضا، حيث إن الأحكام الواردة فيها أحكام متعددة و كونها واردة في بيان واحد منها خلاف أصالة كون المتكلم في بيان كلّ حكم يرد في خطابه، و كذا دعوى أنّ في الآية قرينة على ما يقتضي اختصاص وجوب الحذر بصورة العلم بصدق الإنذار، و ذلك فإنه لم يؤخذ في ناحية الإنذار إلّا الإخبار بترتب العقاب على الترك و الفعل سواء كان الإخبار بالدلالة المطابقيّة أو بغيرها، و كما أنّ مقتضى إطلاق الآية وجوب الإنذار على المنذرين سواء أفاد العلم بالصدق للسامعين أم لا، كذلك الحال في ناحية وجوب القبول على المنذرين بالفتح بلا تقييد بصورة علمهم بصدق الإنذار، و مقتضى هذا الإطلاق اعتبار إنذارهم علما بمعالم الدين و أحكامه، و لكن هذا في الحقيقة عبارة اخرى عن اعتبار فتوى الفقيه فإن مضمون الآية اعتبار محتوى كلام المنذر، بما هو منذر و ما أجاب به الماتن (قدّس سرّه) عن ذلك بأنّه لم يكن حال الرواة في الصدر الأول الناقلين عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) إلّا كحال نقلة الفتاوى عن المجتهدين في هذه الأعصار، و كما يصدق الإنذار على نقل نقلة الفتاوى عن المجتهد إذا كان المنقول حكما إلزاميا يستلزم التخويف على‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست