responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 143

و معالمها و لا يكون هذا الوجوب منجزا إلّا مع إحرازهم أنّهم أنذروا بها.

و بتعبير آخر الإنذار بمعالم الدين و أحكامه موضوع لوجوب القبول على الآخرين فيحتاج في وجوب القبول عليهم إلى إحرازهم أنهم انذروا بها كسائر الأحكام المترتبة على سائر الموضوعات في توقف تنجزها على إحراز فعلية موضوعاتها و هذا ما أفاده الماتن بزيادة التوضيح منّا.

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) أوّلا من أنّ الحذر بنفسه لا يقتضي أن يكون الطلب المتعلق به لزوميا بل يمكن كونه بنحو الاستحباب أمر صحيح في نفسه، نظير قوله فأحذر إذا نصحك أخوك، و لكن المحذور منه في الآية المباركة مخالفة إنذار المنذر، و من الظاهر أنّ المنذر إما أن يخبر بالتكليف الواقعي بالمطابقة و بالعقاب على مخالفته بالاستلزام أو بالعكس، و ظاهر الحذر عمّا انذروا الحذر عما يترتب على مخالفة الإنذار من احتمال العقاب، و فوت الملاك على تقديره لا يعبأ به عامة الناس مع فرض عدم احتمال العقاب فطلب الحذر مع عدم ترتب احتمال العقاب على المخالفة بلا معنى، و لذا لو ورد في الخطاب الشرعي لاخذ في إنذار الفاسق إذا أنذرك بما تفقّه، كان الكلام المزبور صحيحا و إن يحتمل فوت الملاك الواقعي بصدق إنذاره.

و أما ما ذكر (قدّس سرّه) من عدم الإطلاق في طلب الحذر و لعله مشروط بحصول العلم بصدق الإنذار، بل في الآية دلالة على أن المطلوب القبول و العمل إذا كان الإنذار بمعالم الدين و أحكامه، و اللازم إحراز ذلك كسائر الموضوعات للأحكام لا يمكن المساعدة عليه، فإن اختصاص كون الآية في مقام بيان وجوب النفر فقط غير معلوم، فإنّ سوقها في مقام وجوب النفر لا ينافي كونها في مقام بيان وجوب التفقه و وجوب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست