responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 142

تعالى أن يكون هو الترجي الحقيقي، كان هو محبوبية التحذر عند الإنذار، و إذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا، لعدم الفصل، و عقلا لوجوبه مع وجود ما يقتضيه، و عدم حسنه، بل عدم إمكانه بدونه.

ثانيها: إنه لما وجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب، كما هو قضية كلمة (لو لا) التحضيضية، وجب التحذر، و إلّا لغى وجوبه.

و يورد على الوجه الثاني بأن إيجاب الإنذار مع عدم وجوب الحذر بإطلاقه أو اشتراطه بصورة إحراز صدق الإنذار لا يكون لغوا حيث إن وجوب الإنذار على المنذر مع عدم لزوم العمل بإنذاره مطلقا لوضوح الواقع بتراكم الإنذار، و على الوجه الثالث: بأن الإنذار فعل المنذر و الحذر فعل من وصل إليه الإنذار فلا يعقل أن يكون فعل المنذر واجبا غيريا ترشحيا، بل يتعين كونه نفسيا، غاية الأمر الداعي إلى إيجابه وجوب الغاية، و لكن كون وجوب الغاية على الإطلاق غير ظاهر بل لعلّه مشروط بصورة العلم و الوثوق بصدق الإنذار.

لا يقال: وجوب العمل بإنذار المنذر مطلق سواء حصل العلم بصدق الإنذار أم لا، مقتضى الإطلاق و عدم تقييد مطلوبية الحذر بصورة العلم، فإنّه يقال: لا مجرى لأصالة الإطلاق في ناحية وجوب الحذر لعدم كون الآية واردة إلّا في مقام إيجاب النفر للتفقه كفائيّا هذا أولا، و ثانيا ما يقتضي اختصاص وجوب الحذر بصورة إحراز الصدق موجود في نفس الآية بمعنى أنه لو كانت الآية في مقام البيان حتى في ناحية وجوب العمل بإنذار، لكان وجوب الحذر مختصا بصورة إحراز صدق الإنذار، و ذلك فإن إيجاب النفر بنحو الوجوب الكفائي كما هو ظاهر الآية للتفقه و تعلم معالم الدين لإبلاغها للمتخلفين أو لإبلاغ المتخلفين إلى النافرين على الوجهين الواردين في تفسير الآية، و يجب الحذر على المتخلّفين النافرين فيما إذا انذروا بأحكام الدين‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست