responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 141

و الثالث: أن الإنذار واجب لما تقدم و ذكر التحذر غاية له، و من الظاهر أن وجوب ذي الغاية التي تقبل التكليف ترشحي من وجوب غايته، و إذا لم تكن الغاية واجبة فكيف يترشح الوجوب إلى ذيها يعني الإنذار.

و الفرق بين الوجه الثالث و الوجه الثاني، أن الثاني كان ناظرا إلى إيجاب ذي الغاية و أن وجوبه من غير لزوم غايته التي تقبل التكليف غير ممكن بلا نظر إلى كون وجوب ذي الغاية نفسيا أو غيريا، و الوجه الثالث ناظر إلى أنّ إيجابه غيري فلا بد من وجوب الغاية ليترشح الوجوب منها إلى ذيها حتى فيما فرض أنّ لذي الغاية فائدة اخرى يترتب عليها بحيث لا يكون إيجابه نفسيا بدون إيجاب غايته لغوا، كظهور الحق و وضوح الواقع فإن ذلك يترتب على الإنذار مع تراكمه و كثرة المنذرين و لكن وجوب الإنذار غيريا مع عدم وجوب التحذر غير ممكن.

و أجاب (قدّس سرّه) عن وجه الإمكان بإمكان الاستحباب في التحذر؛ لأنّ إنذار المنذرين لو كان موجبا للعلم بالواقع كما إذا كانوا من الكثرة بحيث يحصل من إنذارهم في واقعة العلم بالتكليف الواقعي يتعين الحذر للزوم اتباع العلم بالتكليف، و أما إذا لم يكن موجبا له فيكون التحذر من الابتلاء بمفسدة الفعل أو فوت المصلحة الملزمة أمرا حسنا، و التحذر لرجاء عدم الابتلاء أو عدم فوت المصلحة الملزمة مستحبا فإنّه من الاحتياط، و بتعبير آخر حجية غير العدل تنتزع من إيجاب الحذر لا من مجرد مطلوبيته، و كلمة (لعلّ) لا يستفاد منها إلّا المطلوبية لا كونها بنحو اللزوم، فالفصل بين مطلوبية الحذر و عدم وجوبه بأن يثبت الأوّل عند إخبار العدل دون الثاني أمر ممكن فإنّ الخوف يصدق إذا كان في البين احتمال الابتلاء بالمفسدة أو فوت المصلحة الملزمة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست