و منها: آية النفر، قال اللّه تبارك و تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌالآية، و ربّما يستدلّ بها من وجوه.
أحدها: أنّ كلمة (لعلّ) و إن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي و هو الترجّي الإيقاعي [1] الإنشائي، إلّا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه
في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية النفر
[1] من الآيات التي استدل بها على اعتبار خبر العدل آية النفر قال اللّه تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ[1] الآية، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّه يستدلّ بها على اعتبار خبر العدل من وجوه.
الأول: أنّ كلمة (لعلّ) و إن تكن مستعملة في معناها الموضوع له و هو الترجّي الإنشائي، إلّا أن الداعي إلى استعمالها فيه لا يمكن أن يكون هو الترجّي الحقيقي الممكن من الجاهل بحقيقة الأمر و الواقع، و يتعيّن كون استعمالها فيه لإظهار مطلوبية الفعل المنشأ له الترجّي، و إذا ثبت مطلوبيّة التحذّر أي قبول الإنذار و العمل على مقتضاه ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل بين مطلوبيته و وجوبه، فإن التحذّر لا يقبل الاستحباب فإنّه يجب مع ثبوت مقتضيه و لا يكون مطلوبا أصلا مع عدم مقتضيه، و الثاني، أن الإنذار الوارد في الآية واجب حيث جعل غاية للنفر الواجب فإن وجوب النفر مستفاد من كلمة لو لا التحضيضية المتضمنة للتوبيخ على ترك الفعل، و إذا كان الإنذار واجبا وجب ما يترتب عليه من الفرض حيث لا يمكن وجوب شيء و عدم وجوب غايته المترتبة عليه من الغرض.
و على الجملة لا يمكن عدم لزوم الغاية التي تقبل التكليف و يترتّب على الواجب و ذكر غرضا لذلك الواجب.