responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 140

و منها: آية النفر، قال اللّه تبارك و تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ الآية، و ربّما يستدلّ بها من وجوه.

أحدها: أنّ كلمة (لعلّ) و إن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي و هو الترجّي الإيقاعي [1] الإنشائي، إلّا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه‌

في الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بآية النفر

[1] من الآيات التي استدل بها على اعتبار خبر العدل آية النفر قال اللّه تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ [1] الآية، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّه يستدلّ بها على اعتبار خبر العدل من وجوه.

الأول: أنّ كلمة (لعلّ) و إن تكن مستعملة في معناها الموضوع له و هو الترجّي الإنشائي، إلّا أن الداعي إلى استعمالها فيه لا يمكن أن يكون هو الترجّي الحقيقي الممكن من الجاهل بحقيقة الأمر و الواقع، و يتعيّن كون استعمالها فيه لإظهار مطلوبية الفعل المنشأ له الترجّي، و إذا ثبت مطلوبيّة التحذّر أي قبول الإنذار و العمل على مقتضاه ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل بين مطلوبيته و وجوبه، فإن التحذّر لا يقبل الاستحباب فإنّه يجب مع ثبوت مقتضيه و لا يكون مطلوبا أصلا مع عدم مقتضيه، و الثاني، أن الإنذار الوارد في الآية واجب حيث جعل غاية للنفر الواجب فإن وجوب النفر مستفاد من كلمة لو لا التحضيضية المتضمنة للتوبيخ على ترك الفعل، و إذا كان الإنذار واجبا وجب ما يترتب عليه من الفرض حيث لا يمكن وجوب شي‌ء و عدم وجوب غايته المترتبة عليه من الغرض.

و على الجملة لا يمكن عدم لزوم الغاية التي تقبل التكليف و يترتّب على الواجب و ذكر غرضا لذلك الواجب.


[1] سورة التوبة: الآية 122.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست